Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

المساواة: أن المرتد لا يُقَر على كفره، ولا تحل ذبيحته، ولا نكاح نساء من انتقل إلى دينهم.

ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له أو استقرارها. فلئلا يثبت له ملكٌ بطريق الأولى.

وأما كونه يرثه إذا أسلم قبل قسم الميراث؛ فلما تقدم في الكافر الأصلي.

وأما كون ماله إذا قتل في ردته فيئاً على المذهب؛ فلما يأتي.

وأما كونه لورثته من المسلمين على روايةٍ؛ فلأنه قول أبي بكر الصديق ﵁ وعلي وابن مسعود ﵃.

قال زيد بن ثابت: «بعثني أبو بكر ﵁ عند رجوعه إلى أهل الردة أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين».

ولأن ردته ينتقل بها ماله. فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين؛ كما ينتقل بالموت.

وأما كونه لورثته [من أهل] الدين [الذي] (١) اختار دينهم؛ فلأنه كافر فورثته. أهل دينه؛ كالحربي وسائر الكفار.

والأول أصح؛ لأنه لا يستحق ميراثه المسلم ولا من انتقل إلى دينه. فوجب جعله فيئاً؛ كمال من لا وارث له.

أما كونه لا يستحقه المسلم؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ» (٢)، وقال: «لا يَتوارثُ أهلُ مِلتين شتّى» (٣).

ولأنه كافر فلا يرثه مسلم؛ كالكافر الأصلي.

ولأن ماله ملك مرتد. أشبه الذي كسبه في ردته.

وأما كونه لا يستحقه أهل دينه الذي اختاره؛ فلأنه لا يرثهم. فوجب أن لا يرثوه؛ كغيرهم من أهل الأديان.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 410 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.