Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

وأما كون مال الأخ لمواليه؛ فلأنه لا مناسب له.

وأما كون النصف لموالي الأم والنصف الآخر لموالي الأخت (١)؛ فلأن الولاء بينهما نصفين.

وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأخت لموالي الأم؛ فلأن ولاء الأخت بين الأخ وموالى الأخت نصفين.

وأما كون الربع هو الجزء الدائر؛ فلما ذكر المصنف.

وأما كونه لموالي الأم في وجهٍ؛ فلأنهم أولى من غيرهم (٢).

وأما كونه لبيت المال في وجهٍ؛ فلما ذكر المصنف ﵀ من أنه لا مستحق له.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 453 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.