Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وقول المصنف ﵀: كالخل ونحوه تعداد لما تزال به النجاسة. والمراد بنحوه ما تقدم ذكره في المري إلى آخره. وكل شيء اجتمع فيه الصفات المذكورة تحصل [به] (١) الإزالة.

قال: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب. فإن جعل مكانه أشنانًا أو نحوه فعلى وجهين) (٢).

أما كون غسل نجاسة الكلب يجب سبعًا إحداهن بالتراب فلما روي عن النبي ﷺ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (٣).

وفي لفظ لمسلم: «أولاهن بالتراب» (٤).

وعن أحمد يجب غسله سبعًا وواحدة بالتراب لقول النبي ﷺ: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامن بالتراب» (٥).

والأول أصح لأن الحديث الثاني عد النبي ﷺ التراب ثامنة لكونه من غير جنس الماء.

والأولى جعل التراب في الأولى ليكون الماء بعده فينظف.

وأما الأشنان ونحوه كالصابون إذا جعل مكان التراب لا يقوم مقامه على وجه؛ فلأنه تطهير ورد من الشرع التراب فيه فلم يقم غيره مقامه كالتراب في التيمم.

وأما كونه يقوم مقامه على وجهٍ؛ فلأن نص النبي ﷺ على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف وذلك موجود فيما ذكر.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 216 (SanadKitab #20699, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.