Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

و «لأن النبي ﷺ لم يأمر أسماء بالتراب لما أمرها بغسل الثوب من دم الحيض» (١).

وأما كونها يجب غسلها ثلاثًا في روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فلأنه لا يدري أين باتت يده» (٢).

أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها.

وأما كونه يكاثر بالماء من غير عدد في روايةٍ فقياسًا على النجاسة على الأرض

و«لأن النبي ﷺ لم يأمر أسماء بعدد» (٣).

وروي أن ابن عمر قال: «كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة» (٤) رواه أبو داود.

وأما كون النجاسات كلها إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء من غير عدد فـ «لأن أعرابيًا بال في المسجد فأمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه» (٥) متفق عليه.

ولو لم تطهر بذلك لكان تكثيرًا للنجاسة.

ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلو اعتبر في غسلها العدد لشق ذلك على الناس وحرجوا منه. وذلك منتف شرعًا.

والمراد بالمكاثرة أن يصب الماء على النجاسة حتى يذهب عينها ولونها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 218 (SanadKitab #20699, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.