Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 520

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

باب أحكام أمهات الأولاد

أمهات الأولاد: جمع أم ولد. وهي الأَمَة التي ولدت من سيدها في ملكه.

والأصل في إباحة وطئهن قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون? إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦].

ولأن النبي ﷺ كان له أم ولدٍ وهي مارية القبطية أمّ إبراهيم ابن النبي ﷺ.

وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبدالله بن عمر أمهاتهم أمهات أولاد.

ويروى أن الناس رغبوا في اتخاذ أمهات الأولاد حين رَأَوا هؤلاء الأئمة من أمهات الأولاد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد. فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها. وإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه فعلى روايتين).

أما كون الأمة تصير أم ولدٍ لسيدها إذا علقت منه فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ فلأنه إذا تبين فيه ذلك علم أنه ولد. فيلزم صيرورتها أم ولد.

وأما كونها تعتق بموته؛ فلأن ابن عباس قال: «قال رسول الله ﷺ لرجل ولدت منه أمته: فهي معتَقةٌ عن دبرٍ منه» (١).

وعنه قال: «ذُكرتْ أمُّ إبراهيمَ عندَ رسولِ الله ﷺ فقال: أعتَقَهَا وَلَدُهَا» (٢). أخرجهما ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 520 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.