Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 532

  1. كتاب النكاح

ولأن الله هو الرزاق. وربما كان التزويج سبباً لغناه.

وأما كون من يخاف على نفسه مواقعة المحظور وهو الزنا بترك النكاح يجب عليه؛ فلأن صون النفس عن الحرام واجب، والنكاح طريق إليه. فيجب دفعا لذلك الحرام.

وأما كونه واجباً على الإطلاق على روايةٍ؛ فلظاهر قوله تعالى: ﴿فانكحوا﴾ [النساء: ٣]، ولقوله ﷺ: «تناكَحُوا تناسَلُوا» (١).

والأول أصح؛ لما تقدم. وما ذكر محمول على الندب؛ لما تقدم.

قال: (ويستحب تَخَيُّر: ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية).

أما كون تخيّر ذات الدين يستحب؛ فلأن النبي ﷺ قال: «تُنكحُ المرأةُ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها (٢). فاظفَرْ بذاتِ الدين. تَربَتْ يداك» (٣) متفق عليه.

وأما كون تخير الولود يستحب؛ فـ «لأن النبي ﷺ قال لجابر: أتزوجتَ يا جابر! قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: قلتُ: بل ثيبًا. قال: فهلا أخذتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك» (٤). متفق عليه.

وعنه ﷺ أنه قال: «عليكَمْ بالأبكَار. فإنهنّ أعذبُ أفْوَاهاً وأفتحُ أرْحَاماً» (٥). رواه أحمد.

وفي روايةٍ: «وأَنْتَقُ أرْحَاماً وأرضَى باليسِير» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 532 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.