Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 556

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

وهذه الروايةٍ أقوى دليلاً؛ لأن في القول بها جمعاً بين الآية والأخبار. وهذا ظاهر كلام المصنف في الكافي.

فإن قيل: لم قيد ذلك بالتسع؟

قيل: لأنها حينئذ تصير عارفة بما يضرها وينفعها فتظهر فائدة استئذانها وقد نبهت عائشة على ذلك حيث قالت: «إذا بَلغتِ الجاريةُ تسع سنين فهيَ امرأة» (١).

وروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

ولأنها تصلح حينئذ للنكاح وتحتاج إليه. أشبهت البالغة.

قال: (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات).

أما كون إذن الثيب الكلام فلا خلاف فيه.

ولأن الإذن في الأمر إذا ... (٢) لا يكون إلا بالكلام. فكذلك هاهنا.

وأما كون إذن البكر الصمات؛ فلأن النبي ﷺ قيل له: «كيفَ إذنُها؟ قال: أن تَسكُت» (٣).

وعن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! البكرُ تستحِي. قال: رضاها صمتُها» (٤). متفق عليه.

وفي روايةٍ: «واليتيمةُ تُستأمرُ وصمتُها إقرارُها» (٥). رواه النسائي.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 556 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.