Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

و «لأنه نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء ينام فيها. فاحتلم. فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام. فغمسها في الماء. ثم أرسلها. فقالت عائشة ﵂: لِمَ أفسد علينا ثوبنا. إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. وربما فركته من ثوب رسول الله ﷺ بأصابعي» (١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وتقييد الإجزاء بكون المني يابسًا مشعر بأنه إذا كان رطبًا لا بد من غسله. وهو صحيح لوجوه:

الأول: أن المجزئ الفرك وذلك لا يتأتى في الرطب.

الثاني: أن المحل نجس فلم يكن بد من تطهيره.

الثالث: أن الآثار وردت بغسله. منها: ما تقدم من قول عائشة: «وأغسله إذا كان رطبًا» (٢).

ومنها ما روي عن عائشة ﵂: «كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ. ثم يخرج فيصلي فيه. وأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغسل» (٣) متفق عليه.

فإن قيل: إجزاء الفرك عام في كل مني أم لا؟

قيل: لا. بل هو مختص بمني الرجل؛ لأن أحمد نص على أنه لا يجزئ فرك مني المرأة لأنه رقيق. وإنما أجزأ فرك مني الرجل لأنه غليظ فيؤثر الفرك فيه تخفيفًا بخلاف مني المرأة.

وأما كون رطوبة فرج المرأة نجسة في روايةٍ؛ فلأنها لا تخلو من مذي.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 229 (SanadKitab #20699, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.