Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وأما كونه طاهرًا على روايةٍ فلما روى جابر «أن النبي ﷺ سئل: أنتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال: نعم. وبما أفضلت السباع كلها» (١) رواه الشافعي في مسنده.

ولأن النبي ﷺ كان يركب الحمار والبغل. و «ركب يومًا حمارًا مُعْرَوْرَى في الحر» (٢) أي عريانًا. ذكره البخاري.

والظاهر أنه لا يسلم من عرقه.

وكان أصحابه ﵇ يقتنون البغال والحمير ويصحبونها في أسفارهم. فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها.

ولأنه لا يمكن التحرز منها للمشقة أشبها الهر.

ولأنه يجوز بيعهما أشبها مأكول اللحم.

قال: (وسؤر الهر (٣) وما دونها في الخلقة طاهر).

أما كون سؤر الهر طاهرًا فلما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: «دخل عليّ أبو قتادة. فسكبت له وضوءًا. فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 231 (SanadKitab #20699, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.