Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 618

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب. وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح، ولها الفسخ بغير حكم حاكم).

أما كون الأمة لا خيار لها إذا عتقت وزوجها حر في ظاهر المذهب؛ فلأنها كافأت زوجها في الكمال. فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم.

وعن الإمام أحمد ﵁: لها الخيار؛ لما روت عائشة «أن النبي ﷺ خيّر بريرةَ، وكان زوجها حرًّا» (١). رواه النسائي.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما خبر عائشة ﵂ فيرويه عنها الأسود، وروى عنها القاسم بن محمد وعروة «أن زوج بريرة كان عبدًا» (٢). وهما أخص بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها.

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ «أن زوج بريرة كان عبدًا» (٣). فتتعارض روايتاه وتبقى رواية غيره سالمة عن المعارض.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 618 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.