Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 656

  1. كتاب الصداق

وأما كون النكاح يستحب أن لا يعرى عن تسميته؛ فلأن النبي ﷺ كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج. فلم يكن يخلى ذلك من صداق.

و«قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها به؟ فالتمس. فلم يجد شيئًا. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد» (١).

ولأنه أقطع للنزاع فيه.

وأما كون المتزوج يستحب له أن لا يزيد على صداق أزواج النبي ﷺ؛ فلما فيه من التأسّي بهن، والاتباع لفعلهن.

وأما كون صداقهن خمسمائة درهم؛ فلما روي: «أن عائشة ﵂ سئلت عن صداق النبي ﷺ. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش. فقال: أبو سلمة: ما نَش؟ فقالت: نصف أوقية» (٢) أخرجه النسائي وأبو داود.

والأوقية: أربعون درهماً.

قال: (ولا يتقدّر أقلّه ولا أكثره. بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها من موضعٍ معين. وإن كانت مجهولة؛ كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت: لم يصح. وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين. وكل موضعٍ لا تصح التسمية وجب مهر المثل).

أما كون الصداق لا يتقدر أقله؛ فـ «لأن النبي ﷺ قال لزوج الموهوبة: التمس ولو خاتمًا من حديد» (٣).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 656 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.