Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 716

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

قال: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف).

أما كون ما ذكر يستحب؛ فلما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: «فصلُ ما بين الحلال والحرام الصوتُ والدفُ في النكاح» (١) رواه النسائي.

وقال ﵇: «أعلنُوا النكاح، واضربوا عليه بالغِربَال» (٢) رواه ابن ماجة.

وأما كونه لا يجب؛ فلأن كثيراً من الصحابة تزوج وما فعله. وعن عائشة «أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار. فكانت عائشة ﵂ فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله ﷺ: ما قُلتم يا عائشة؟ قالت: سلّمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصارَ قوم فيهم غزَل. ألا قلتم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» (٣) رواه ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 716 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.