قال: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف).
أما كون ما ذكر يستحب؛ فلما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: «فصلُ ما بين الحلال والحرام الصوتُ والدفُ في النكاح» (١) رواه النسائي.
وقال ﵇: «أعلنُوا النكاح، واضربوا عليه بالغِربَال» (٢) رواه ابن ماجة.
وأما كونه لا يجب؛ فلأن كثيراً من الصحابة تزوج وما فعله. وعن عائشة «أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار. فكانت عائشة ﵂ فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله ﷺ: ما قُلتم يا عائشة؟ قالت: سلّمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصارَ قوم فيهم غزَل. ألا قلتم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» (٣) رواه ابن ماجة.