Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 755

  1. كتاب الخلع

فليس بصريح منه اتفاقاً وإنما هو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلها ولم توجد في واحد منهما.

فإن قيل: إذا لم ينو في الخلع الذي فيه عوض لم توجد النية ولا بدلها.

قيل: بلى؛ لأن العوض قائم مقام النية.

قال: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فإن فعل كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز وترد الزيادة).

أما كون المخالع لا يستحب له أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها؛ فـ «لأن النبي ﷺ أمر ثابت بن قيس أن يأخذَ من زوجته حديقتهُ ولا يزداد» (١) رواه ابن ماجة.

وأدنى أحوال ذلك عدم الاستحباب.

وأما كونه إذا فعل ذلك يكره؛ فـ «لأن النبي ﷺ كرهَ أن يأخذَ من المختلعةِ أكثرَ مما أعطاها» (٢). رواه أبو حفص بإسناده.

وكان في قول المصنف: ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها: غنية عن قوله: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وعن قوله: كره؛ لأنه لا يلزم من الكراهة عدم الاستحباب.

وأما كونه يصح على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وعن الرُّبَيِّع بنت معوذ أنها قالت: «اختلعتُ من زوجي بما دونَ عقاص رأسي. فأجاز ذلك علي وعثمان ﵄» (٣).

ويروى عن ابن عباس وابن عمر ﵄ أنهما قالا: «لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها لكان ذلك جائزًا» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 755 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.