Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب الجنايات

كتاب الجنايات

الجنايات جمع جناية. والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال.

وفي الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن. وتسمى فيه الجناية على المال غصباً ونهباً وسرقة وإتلافاً وخيانة.

والجناية على البدن حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم ... الآية﴾ [النساء: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿والجروحَ قصاص﴾ [المائدة: ٤٥].

وأما السنة؛ فما روى عبدالله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة» (١). متفق عليه.

وروي عن عثمان بن عفان وعائشة ﵄ عن النبي ﷺ مثله (٢).

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 5 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.