Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

وأما كون الواجب القصاص عيناً في روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ قال: «منْ قُتِلَ عمداً فهوَ قَوَد» (١).

ولأنه بدل متلف. فكان معيناً؛ كسائر المتلفات.

وأما كون الأول في ظاهر المذهب؛ فلما تقدم. وعن ابن عباس ﵄ قال: «كانَ في بني إسرائيلَ القصاصُ ولم تكنْ فيهمُ الديّةُ فأنزل اللهُ هذه الآية: ﴿كُتب عليكم القصاص في القتلى ... الآية﴾ [البقرة: ١٧٨]» (٢).

ولأن النبي ﷺ قال: «منْ قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يُودَى، وإما يقاد» (٣) متفق عليه.

وروي عنه أنه قال: «ثم أنتمْ يا خُزاعةَ قد قَتلتُمْ هذا القتيلَ وإنا واللهِ عاقلتُه. فمن قَتَلَ بعدَهُ قَتيلاً فأهلُه بين خِيَرَتيْنِ: إن أحبُّوا قَتَلُوا وإن أحبُّوا أخذوا الديّة» (٤). رواه أبو داود.

ولأن الدية أحد بدلي النفس. فإذا وجبت كانت بدلاً عنها لا عن بدلها؛ كالقصاص.

وأما قوله ﷺ: «فهوَ قَوَد» (٥) فالمراد به وجوب القود، وذلك مما لا نزاع فيه.

وأما قياس القتل على سائر المتلفات فلا يصح لأن الفرق بينه وبينها ظاهر، وذلك [أن القتل يخالف سائر المتلفات] (٦) لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه، والقتل بخلافه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 64 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.