Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

فصل [في دية الكتابي]

قال المصنف ﵀: (ودية الكتابي نصف دية المسلم. وعنه: ثلث ديته. وكذلك جراحهم. ونساؤهم على النصف من دياتهم).

أما كون دية الكتابي نصف دية المسلم على المذهب؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ المسلم» (١).

وفي لفظ: «أن النبي ﷺ قضى أن عقلَ أهل الكتابِ نصفُ عقلِ المسلمين» (٢). رواه الإمام أحمد.

وأما كونها ثلث ديته على روايةٍ؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «ديةُ اليهودي والنصراني أربعةُ آلاف [أربعةُ آلاف] (٣»).

وروي «أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» (٤).

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح.

وأما جعل عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية ألاف (٥) فأوجب نصفها أربعة آلاف، ودليل ذلك [ما روى] (٦) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 120 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.