Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

ما ذكر عن الصحابة يكون قول الأصحاب راجحاً على ما ذكره المصنف؛ لأنه قول يدل على خصوص التغليظ، والعموم من الآية والأخبار لا ينفيه. فوجب العمل به؛ لكونه دليلاً سالماً عن المعارض وإن لم يثبت ذلك فالعمل بعموم الآية. والسنة أولى.

قال: (وإن قتل المسلم كافراً عمداً أُضعفت الدية لإزالة القود كما حَكَم عثمان بن عفان ﵁.

أما كون الدية تضاعف بقتل المسلم كافراً عمداً؛ فلما أشار إليه المصنف ﵀ من إزالة القود وحكم عثمان ﵁.

وأما إزالة القود؛ فلأن المسلم لا يُقتل بكافر لما ذكر في موضعه (١).

فإن قيل: ما وجه التغليظ من أجل إزالة القود؟

قيل: لأن القود شُرع زجراً عن تعاطيه. فإذا لم يجب ناسب أن يشرع تغليظ الدية لأجل الزجر. ولذلك نظائر:

منها: أن الأعور إذا قلع عين صحيح تجب دية كاملة حيث لا قصاص.

ومنها: أن سارق الثمر تلزمه مثلاَ قيمته حيث لا يقطع.

وأما حكم عثمان ﵁؛ فلما روى الإمام أحمد بإسناده «أن رجلاً قَتل رجلاً من أهل الذمة. فرُفعَ إلى عثمان ﵁ فلم يقتُله، وغلَّظَ الدية ألفَ دينار» (٢).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 131 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.