Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

وأما كون كل واحد منها (١) فيه ربعها؛ فلأن كل ذي عدد يجب في جميعه الدية يجب في الواحد منه بحصته من الدية؛ كاليدين والرجلين.

قال: (وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي (٢) كل مفصل نصف عقلها، وفي الظفر خمس دية الأصبع).

أما كون أصابع اليدين فيها الدية؛ فلأن في إتلاف ذلك إذهاب منفعة جنس، وفي الحديث: «في كلِّ إصْبعٍ عشرٌ من الإبل» (٣) وأصابع اليدين عشر فيلزم أن يكون فيها مائة، وذلك هو الدية.

وأما كون أصابع الرجلين فيها (٤) الدية؛ فلما ذكر في أصابع اليدين.

وأما كون كل أصبع فيها عشر الدية؛ فلما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ديةُ أصابعِ اليدينِ والرجلينِ عشرٌ من الإبلِ لكلِّ أُصْبُع» (٥) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وفي حديث آخر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «هذهِ وهذهِ سواءٌ يعني الإبهامَ والخنصَر» (٦) أخرجه البخاري وأبو داود.

وأما كون كل أنملة غير الإبهام فيها ثلث عقل الإصبع؛ فلأن كل أنملة ليست إبهام ثلاث مفاصل.

وأما كون كل مفصل من الإبهام فيه نصف عقلها؛ فلأنهما مفصلان.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 141 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.