Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

فصل [في دية الأعور]

قال المصنف ﵀: (وفي عين الأعور دية كاملة. نص عليه).

أما كون عين الأعور فيها دية كاملة؛ فلأن عمر وعثمان وعلياً وابن عمر ﵃ قضوا بذلك (١)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعاً.

ولأن قطع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله. فوجبت الدية؛ كما لو أذهبه من العينين. ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك (٢) الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير ويجوز أن يكون شاهداً أو قاضياً.

فإن قيل: لو صح أنه يذهب بذهاب العين العوراء البصر كله لم يكن في إذهاب إحدى العينين نصف الدية لأنه لم ينقص ضوء عينه وإنما انتقل.

قيل: لا يلزم من وجوب دية إحدى (٣) العينين نقص دية الباقي (٤) بدليل ما لو جنى عليهما فأحولتا أو نقص ضوؤهما فإنه يجب أرش النقص ولا تنقص ديتهما بذلك.

وأما قول المصنف ﵀: نص عليه؛ فتنبيه (٥) على أن الإمام أحمد ﵁ صرح بذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 164 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.