Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

أحدها: قوله ﵇: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (١). رواه مسلم.

وثانيها (٢): ما روي عن سليمان بن يسار عن رجالٍ من الأنصار «أن النبي ﷺ قال ليهودَ وبدأَ بهم: يحلفُ منكم خمسونَ رجلاً فأبَوْا. فقال للأنصار: احلفُوا واستحقُّوا. قالوا: نحلفُ على الغيبِ يا رسول الله! [فجعلَها رسولُ الله ﷺ] (٣) على اليهود؛ لأنه وُجدَ بين أظهُرهم (٤») (٥). رواه أبو داود.

وثالثها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى. فكانت كسائر الدعاوي.

قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت (٦).

وثانيها: أن سهلاً من أصحاب رسول الله ﷺ شاهَدَ القصة وعرفها حتى أنه قال: «ركضتني (٧) ناقةٌ من تلكَ الإبل» (٨). وغيره لم يره، وما ذكر عن أحد ولا حضر القصة، وإنما يقول برأيه (٩) وظنه.

وثالثها: أن حديث سهل مخرج في الصحيحين متفق عليه، وحديث محمد بن إبراهيم ليس كذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 210 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.