Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الحدود

قال: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه؛ إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ على روايتين. ولا يملك إقامته على مكاتبه، ولا على من بعضه حر، ولا على أمته المزوجة).

أما كون الحد لا يجوز أن يقيمه غير الإمام أو نائبه أو سيده فلأن (١) الإقامة تفتقر إلى ثبوت واجتهاد ونظر، وذلك مفقود فيمن ذكر.

فإن قيل: ما ذكر موجود في السيد، وهو يقيمه.

قيل (٢): خرج من ذلك السيد لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما كونه يجوز أن يقيمه؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يقيمه»، وكذلك الخلفاء بعده.

وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه؛ فلأن أنيساً رجم امرأة بطريق النيابة عن النبي ﷺ (٣).

ولأن نائب الإمام في غير ما ذكر كالإمام. [فكذلك يجب أن يكون فيما ذكر. قياساً للبعض على البعض.

ولأن نواب الإمام] (٤) يقيمون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.

وأما كون السيد له إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا زنتْ [أمةُ أحدكم فاجلدُوها، ثم إن زنتْ فاجلدُوها، ثم إن زنتْ] (٥) فاجلدُوها، ثم بيعوها ولو بضَفِير» (٦)، ولعموم قوله ﵇: «أَقيموا الحدَّ على ما ملكتْ أيمانكم» (٧).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 216 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.