Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الحدود

قال: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه. ولا تقام الحدود في المساجد).

أما كون الإمام لا يقيم الحد بعلمه؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء: ١٥]، وقال: ﴿فإذ (١) لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ [النور: ١٣].

ولأنه متهم في حكمه بعلمه، وذلك شبهة يدرأ بها الحد.

وأما كون الحدود لا تقام في المساجد؛ فلما روى حكيم بن حزام «أن النبي ﷺ نهَى أن يُستقادَ في المساجد، وأن يُنشدَ فيه الأشعار، وأن تُقامَ فيه الحدود» (٢).

وروي عن عمر ﵁ «أنه أُتي برجلٍ في منى فقال: أخرجاهُ من المسجدِ فاضرباه».

وعن علي ﵁ «أنه أُتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع يده».

ولأنه لا يؤمن أن يُحدث في المسجد إذا حد فيه فينجسه ويؤذيه.

قال: (ويُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا خَلَق. ولا يُمدّ ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان. ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد. ويُفَرّقُ الضربُ على أعضائه؛ إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل).

أما كون الرجل يضرب في الحد قائماً؛ فـ «لأن علياً أمرَ بضربِ (٣) الرجلِ قائماً» (٤).

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، وذلك مطلوب شرعاً؛ لما يأتي في قول المصنف ﵀: ويفرق الضرب على أعضائه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 219 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.