Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الحدود

فقال (٦): استفتُوا لي رسولَ الله ﷺ. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الضر مثلَ ما (١) هو به. لو حملناهُ إليك لتفسَّخَتْ (٢) عظامُهُ ما هوَ إلا جلدٌ (٣) على عظمٍ. فأمرَ النبي ﷺ أن يأخذوا له [مائة] شمراخٍ (٤) فيضربوهُ بها (٥) ضربة» (٦).

وأما كونه يحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله؛ فلأن في التأخير استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته. وبه فارق المريض المرض الذي لا يرجى زواله؛ لأنه يخاف فوات الحد.

قال: (وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله. فإن زاد سوطاً أو أكثر فتلف ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين).

أما كون المحدود إذا مات في جلده فالحقّ قتله؛ فلأنه روي عن علي أنه قال: «ليسَ أحدٌ أقيمُ عليه حداً فأجد في نفسي شيئاً أن الحقَ قتلهُ؛ إلا حدَّ الخمرِ فإن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّهُ لنا» (٧).

ولأنه حد وجب لله. فلم يجب ضمان من مات به على أحد؛ لكونه غير القاتل حكماً.

فإن قيل: كلام المصنف ﵀ عام، وكلام عليّ غير عام؛ لأنه أخرج حد الخمر.

قيل: ما أخرجه من أن الحق قتله، وإنما أخرجه من الوجدان النفساني، وذلك لا ينفي أن الحق قتله.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 223 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.