Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الحدود

فصل [فيمن أتى حداً في الحرم]

قال المصنف ﵀: (ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه (١) لم يستوف منه فيه، ولكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه. وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه).

أما كون من قتل أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يُستوفى منه في الحرم؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ [آل عمران: ٩٧].

ولأن النبي ﷺ قال: «إن الله حرمَ مكةَ يوم خلقَ السمواتِ والأرض، وإنما أُحلّتْ لي ساعةً من نهار ثم عادتْ إلى حرمتِها. فلا يُسفك فيها دم» (٢)، وفي لفظ: «فلا يحلُ لامرئ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَسْفِكَ فيها دَماً» (٣) متفق عليه.

فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الحرمُ لا يُعيذُ عَاصِياً ولا فَارًّا بدمٍ ولا بِخَرْبَة (٤») (٥).

وروي عنه (٦) «أنه قتلَ ابن خطلٍ وهو متعلقٌ بأستارِ الكعبَة» (٧) حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 229 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.