Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

وأما كونه حدّه ذلك بكل حال مزوجاً كان أو غير مزوج؛ فلعموم الحديث المذكور.

وأما كونه لا يغرّب؛ فلأن النبي ﷺ أمر في الحديث المذكور بجلد الأمة الزانية ولم يذكر أنها تغرّب.

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا زنتْ أمةُ أحدكم فليحُدَّها ولا يعيرها ثلاث مرار (١). فإذا عادت الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير (٢) أو بحبلٍ من شَعر» (٣). ولو كانت تغرب لبيّنه النبي ﷺ في الأول؛ لأنه سُئل عن حكمها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما نفاه في الثاني.

ولأن المملوك مشغول في خدمة السيد، وفي تغريبه ضياع لحق السيد من غير جناية منه.

ولأن الشارع أسقط الجمعة عن العبد لأجل حق السيد. فلأن يسقط التغريب عنه بطريق الأولى.

قال: (وإن كان نصفه حراً فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام. ويحتمل أن لا يغرب).

أما كون من نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة؛ فلأن أرش جراحه على النصف من الحر، والنصف من العبد. فكذلك حده. وحد الحر غير المحصن مائة فنصفها خمسون. وحد العبد خمسون فنصفها خمس وعشرون فإذا ضممت نصفي الحدين كان خمساً وسبعين.

وأما كونه يغرب نصف عام على منصوص الإمام أحمد ﵀ عليه؛ فلأن الحر (٤) تغريبه عام، والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف عام.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 238 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.