Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

وأما كونه يعزر على اختيار الخرقي وأبي (١) بكر؛ فلأنه وطء محرم لا حد فيه] (٢). وذكر المصنف ﵀ في المغني هذين الوجهين روايتين.

وأما كون البهيمة تقتل؛ فلأن النبي ﷺ قال: «واقتلُوها معه» (٣).

وأما كون الإمام أحمد كره أكل لحمها إن كانت مأكولة؛ فلاختلاف الناس في حِلّ الأكل.

وأما كونه يحرم على وجه؛ فلأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى. فحرم أكله؛ كالفواسق الخمس.

وأما كونه لا يحرم على وجه؛ فلقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ [المائدة: ١]. مع سائر العمومات.

ولأنه لحم حيوان يجوز أكله إذا ذبحه من هو من أهل الذكاة. فحل أكله؛ كغيره.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 240 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.