فإن قيل: ظاهر كلام المصنف ﵀ أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.
قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف ﵀] (١) في المغني.
ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.
وقال ابن حامد (٢): يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.
Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات
فإن قيل: ظاهر كلام المصنف ﵀ أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.
قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف ﵀] (١) في المغني.
ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.
وقال ابن حامد (٢): يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.
Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 326 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2668)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.