دينه فيمت وهو كافر﴾ [البقرة: ٢١٧]، ومن عاد إلى الإسلام لم يوجد فيه الشرط فيجب أن لا يبطل عمله الحاصل في حال إسلامه؛ لانتفاء شرط الإبطال.
فإن قيل: قوله: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: ٦٥] يدل على حبوط (١) العمل مطلقاً.
قيل: يجب حمله على الآية المذكورة؛ لأن ما ذكر مطلق والآية المذكورة مقيدة، والمطلق يجب حمله على المقيد.