Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الأطعمة

والزاغ وغراب الزرع، وسائر الطير، وجميع حيوان البحر، إلا الضفدع والحية والتمساح. وقال ابن حامد: وإلا الكوسج.

وقال أبو علي النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر؛ كخنزير الماء وإنسانه).

أما كون ما عدا ما تقدم تحريمه من الحمر الأهلية ... إلى ما تولد من مأكول وغيره مباحاً؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل.

وأما قول المصنف ﵀: كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... إلى جميع حيوان البحر إلا المستثنى؛ فبيان للأشياء المباحة وتعداد لها. وقد دلت (١) النصوص على إباحة أكثرها وباقيها في معنى المنصوص على إباحته: أما بهيمة الأنعام؛ فلما تقدم من أن (٢) الله تعالى قال: ﴿أُحِلّت لكم بهيمةُ الأنعام﴾ [المائدة: ١].

وأما الخيل؛ فلما تقدم في حديث جابر من «أن رسول الله ﷺ نَهى يوم خيبر عن لحومِ الحمرِ (٣) الأهليةِ، وأذنَ في لحومِ الخيل» (٤).

وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً ونحن بالمدينة» (٥) متفق عليهما.

ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب ولا مخلب فأبيح؛ كبهيمة الأنعام.

وأما الدجاج؛ فلما روى أبو موسى قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ يأكلُ الدّجاج» (٦) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 363 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.