Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب الأطعمة

فصل [فيمن اضطر إلى محرم]

قال المصنف ﵀: (ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه (١) ما يسد رمقه. وهل له الشبع؟ على روايتين).

أما كون من اضطر إلى محرم مما ذكره المصنف ﵀ يحل له منه ما يسد رمقه؛ فلأن الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال: ﴿فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٧٣].

وأما كونه له الشبع من ذلك على روايةٍ؛ فلما روى جابر بن سمرة «أن رجلاً نزلَ الحرّةَ فَنَفَقَتْ عنده ناقة. فقالت له امرأته: اسْلَخْهَا حتى نُقَدِّدَ شحمَهَا ولحمَهَا ونأكلَهُ. فقال: حتى أسألَ رسولَ الله ﷺ. [فسأله] فقال: هل عندكَ غنىً يُغنيك؟ قال: لا. قال: فكلُوها» (٢). ولم يفرق. رواه أبو داود.

ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه. دليله المباح.

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ؛ فلأن المبيح الضرورة، وهي تزول بعد (٣) الرمق.

فإن قيل: ما المراد بالمضطر هاهنا؟

قيل: هو الذي يخاف على نفسه التلف إن يترك الأكل. سواء خاف من جوع أو خاف أن يعجز عن المشي أو الركوب إن ترك الأكل فينقطع عن الرفقة ويهلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 369 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.