فصل [الشرط الرابع]
قال المصنف ﵀: (الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح وهو أن يقول: بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها؛ إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء).
أما كون الرابع (١) من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ١٢١]. والفسق حرام؛ لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ... الآية﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وأما كون ذلك عند الذبح؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق، و «كان النبي ﷺ إذا ذبح سمى» (٢). فيحمل مطلق الآية على فعل النبي ﷺ.
وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أخرسًا (٣)؛ فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك.
ولأن النبي ﷺ ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه.
وأما كون الأخرس يومئ برأسه (٤) إلى السماء؛ فلأن إشارته [تقوم مقام النطق.
ولأن إشارته] (٥) تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وفي الحديث «أن رسول الله ﷺ سأل الجاريةَ فقال لها: أينَ الله؟ فأشارتْ إلى السماء. فقال: