قال المصنف ﵀: (ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، والذبح بآلة كالّة. وإن يحد السكين والحيوان يبصره (١). وإن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى يبرد. فإن فعل (٢) أساء وأُكلت).
أما كون توجيه الذبيحة إلى غير القبلة يكره؛ فلأنه خلاف فعل النبي ﷺ. فإنه روي «أنه ضحى ووجّه (٣) أضحيته إلى القبلة وقال: ﴿وجهت وجهي ... الآيتين﴾ [الأنعام: ٧٩، ١٦٢]» (٤).
ولأن الذبح قد يكون قربة؛ كذبح الأضحية. فكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة؛ كالأذان.
وأما كون الذبح بآلة كالّة يكره؛ فلأن في ذلك تعذيباً للحيوان، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «إذا ذبحتمْ فأحسنِوا الذِّبحة. وليحدَّ أحدُكمْ شفرتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه» (٥). رواه أبو داود.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 395 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2737)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.