Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وأما كون أول وقتها من طلوع الفجر؛ فلما روى بريدة عن النبي ﷺ «أنه أمر بلالاً فأقام الفجر حين طلع (١) الفجر» (٢).

وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل (٣) مثله.

وأما كون الفجر هو الفجر الثاني؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا يَغُرَّنكم الفجر المستطيل كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير» (٤).

والصلاة لا تجوز في وقتٍ يجوز فيه الأكل؛ لأن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله ﷺ. ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» (٥). ولو جاز الأكل بعد ذلك لأخره؛ لأن السحور تأخيره أفضل.

وأما كون آخره طلوع الشمس؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» (٦).

وأما كون تعجيلها أفضل على المذهب فلما روت عائشة ﵂ قالت: «لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات مُتلفعات بمروطهن ثم ينصرفن [إلى بيوتهن] (٧) ما يُعرفن من الغلس» (٨) متفق عليه.

وأما كونه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي ﷺ لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إذا كان الشتاء فصل الصبح في أول الوقت. ثم أطل

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 288 (SanadKitab #20699, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.