Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الصيد

فهو لا تنمي رميته ... ماله لا عد من نفره

والأول أولى؛ لما تقدم.

ولأن الظاهر موته بجرحه سواء كان موحياً أو لم يكن، وسواء غاب عنه يوماً أو أكثر؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه.

وأما حديث ابن عباس فيمكن حمله على الأولى جمعاً بينه وبين قول النبي ﷺ. على أنه لو كان بينهما تعارض لكان قول النبي ﷺ هو الذي يجب اتباعه دون غيره.

فإن قيل: كلام النبي ﷺ مطلق وكلام ابن عباس مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن كلام ابن عباس يقع مبيناً لكلام الرسول ﷺ.

قيل: كلام النبي ﷺ وإن كان هنا مطلقاً إلا أنه قد جاء مصرحاً بعدم اعتبار اليوم. وهو ما روى عدي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رميتَ الصيدَ فوجدته بعد يومين ليسَ فيه إلا أثرُ سهمِكَ فكُل» (١).

وفي الجملة إذا لم يضبط ذلك باليوم فلا بد من ضبطه بأن تكون المدة يسيرة؛ لأن المدة إذا طالت ضعُف إسناد الزهوق إلى الجرح، وقد نبه الشرع على ذلك في الجملة؛ لأن في حديث عدي: «بعدَ يومٍ أو يومين» (٢)، وفي حديث أبي ثعلبة: «فوجدَهُ بعدَ ثلاث» (٣)، وفي حديث ابن عباس: «بعدَ يوم».

وأما كونه لا يحل إذا وجده وبه غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله؛ فلأن النبي ﷺ اشترط في حل الصيد ذلك فقال في حديث عدي: «ليسَ به إلا أثرُ سهمك» (٤)، وفي حديث عمرو بن شعيب: «ما لم تجدْ فيه أثراً غيرَ

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 408 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.