Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب الأيمان

والأول أصح.

والفرق بين الناسي والذاكر ظاهر فلا قياس مع الفرق.

قال: (وإن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلاً باليمين).

أما كون من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك؛ فلأن ابن عمر روى عن النبي ﷺ أنه قال: «منْ حلفَ فقال: إن شاء الله فقد استثنى» (١). رواه أبو داود.

وفي روايةٍ للترمذي: «فقال: إن شاء الله لم يحنَث» (٢).

وفي روايةٍ لأبي داود: «فإن شاء رجع وإن شاء ترك» (٣).

وأما كون قول: إن شاء الله متصلاً؛ فلأن قول النبي ﷺ: «منْ حلفَ فاستثنى» (٤) يقتضي كونه عقيبه.

ولأن الاستثناء من تمام الكلام. فاعتبر اتصاله به؛ كالشرط.

فإن قيل: ما المراد باتصال ذلك؟

قيل: أن لا يكون بينه وبين الحلف كلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام في مثله.

قال: (وإذا حلف ليفعلن شيئاً ونوى وقتاً بعينه تقيّد به. وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك).

أما كون من حلف بما ذكر ونوى وقتاً بعينه يتقيّد به؛ فلأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير الظاهر. فلأن تصرفه من وقت إلى وقت بطريق الأولى.

ولأن النية تُعيّن المراد. فلا يحصل بفعل الشيء في غير المنوي هتك القسم؛ لعدم قصده بالقسم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 436 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.