Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وأما كون من خشي فوات الحاضرة يسقط وجوب الترتيب عنه؛ فلأن الحاضرة آكد بدليل أنه يُقتل بتركها بخلاف الفائتة.

ولئلا تصير الحاضرة فائتة.

وفيه رواية: أنه لا يسقط الترتيب قياساً على ما إذا لم يخش فوات الحاضرة.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما كون من نسي الترتيب يسقط وجوبه عنه؛ فلقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (١) رواه النسائي.

والمراد بقول المصنف ﵀: أو نسي الترتيب؛ أنه نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة، لا إن نسي الترتيب في الفوائت؛ لأن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح.

فإن قيل: المراد بقولك: حتى صلى (٢) الحاضرة الشروع فيها أو الفراغ منها.

قيل: الفراغ منها.

فإن قيل: فإذا ذكر في الحاضرة فما الحكم؟

قيل: يتمها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. نص عليه الإمام أحمد في المأموم.

والأصل فيه قول النبي ﷺ: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» (٣). وروي موقوفاً على ابن عمر (٤).

وألحق بالمأموم الإمام والمنفرد لأنهما في معناه.

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه: أن المنفرد يقطع صلاته ويقضي الفائتة.

ونقل عنه في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون.

قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 293 (SanadKitab #20699, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.