Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

فعلى هذا يكون الحديث شاملاً لهذه الصورة ويكون النهي للتنزيه؛ لأنه يمنع من إكمال الركوع والسجود؛ لأنه يلتحف به ويخرج يديه من تلقاء صدره.

قال: (ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، وكف الكم، وشد الوسط بما يشبه شد الزنار، وإسبال شيء من ثيابه خيلاء).

أما كون تغطية الوجه في الصلاة يكره؛ فلأنها عبادة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

وأما كون التلثم على الفم فيها يكره؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» (١) رواه أبو داود.

ولأن فيه تعويقاً عن تحقيق الحروف، ومنعاً من إكمال ركن الصلاة.

وأما كون التلثم على الأنف فيها يكره؛ فلأن ابن عمر كرهه (٢).

وفي الأنف رواية أخرى: أنه لا يكره التلثم عليه؛ لأن تخصيص الفم بالنهي يدل على نفيه عما عداه.

وأما كون كف الكم فيها يكره؛ فلأن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (٣) متفق عليه.

وأما كون شد الوسط بما يشبه شد الزنار يكره؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن التشبه بأهل الكتاب. وقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود» (٤) رواه أبو داود.

وعن الإمام أحمد: لا يكره ذلك. قال: أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 308 (SanadKitab #20699, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.