Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 656

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٥]، وقول عمر لأبي بكرة: «تُب أقبل شهادَتك» (١).

ولأن القاذف المذكور إذا تاب تائب من ذنبه. فوجب أن تقبل شهادته؛ كالتائب من الزنا بل أولى؛ لأن الزنا أعظم من القذف.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً﴾ [النور: ٤]، وقول النبي ﷺ: «لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا محدودٍ في الإسلام» (٢) يدلان على عدم قبول شهادة القاذف وإن تاب.

قيل: أما الآية فقد استثنى الله تعالى فيها التائب بقوله بعد قوله: ﴿ولا تقبلوا﴾ [النور: ٤] ﴿إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٥].

وأما الحديث؛ فمحمول على من لم يتب بدليل الاستثناء في الآية.

وأما كون توبة القاذف أن يكذب نفسه على المذهب؛ فلأنه جاء عن النبي ﷺ أنه قال في قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٥]: «توبتهُ إكذابُ نفسه».

وأما كونها إذا علم صدق نفسه أن يقول: قد ندمت عما قلت ولا أعود إلى مثله، وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منه على قول؛ فلأن المقصود يحصل بذلك. فوجب أن تحصل التوبة به؛ كغيره.

ولأن الندم توبة؛ لقوله ﷺ: «الندمُ توبة» (٣). فوجب أن تحصل التوبة لمن يقول: قد ندمت ... إلى آخره بحصول الندم.

وإنما اعتبر القول؛ لأن ما في الباطن لا يُطلع عليه. فلم يكن بد من القول الدال عليه؛ ليعلم تحقق الندم الموجب للتوبة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 656 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.