Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 721

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

وقول الآخر:

وما بالربع من أحدٍ ... إلا أُوارَيَّ لأيا (١) ما أبينها

قيل: الاستثناء من غير الجنس يجيء معنى لكون ذلك لا مدخل له في الإقرار؛ لأن الإقرار إثبات. ولكن إنما هو الاستدراك بعد الحجة. فلا يحسن ذلك مع الإقرار بحال.

فعلى هذا يلزم المقر في الصورة التي ذكرها المصنف ﵀ مائة؛ لأن الاستثناء لما لم يصح لغى. فبقي قوله: له مائة سالماً عن المعارض.

وأما كون الاستثناء من غير الجنس في العين والورق كقول المصنف ﵀: له عليّ مائة إلا ديناراً لا يصح على وجه؛ فلما ذكر قبل.

وأما كونه يصح على وجه؛ فلأن الذهب والفضة كالجنس الواحد في أنهما أثمان المبياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، ويكمل أحدهما نصاب الآخر في الزكاة.

ولأن أحدهما معلوم من الآخر.

ولأن قيمة الدينار معلومة من الدراهم في الغالب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 721 (SanadKitab #20699, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.