وأما في حق المنفرد؛ فلأنه لا بد من إعطائه حكم أحدهما.
وأما كونه يجهر بذلك في صلاة الجهر؛ فلأنه مشروع لكل من يُشرع له الجهر فيها «لأن النبي ﷺ كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع صوته وقال: آمين» (١) رواه الدارقطني. وقال: إسناد حسن.
و«كان ﵇ إذا أمَّنَ أمَّنَ مَن خَلفه حتى كأن للمسجد ضَجَّة» (٢).
وروي: «لجة» (٣).
ولأن التأمين تابع للقراءة فيسن الجهر به كالقراءة.
وآمين تمد وتقصر. ومعناه: اللهم! استجب لي. قاله الحسن.
وقيل: هو اسم من أسماء الله ﷿.
قال: (فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف. وقيل: في عدد الآيات من غيرها. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها).
أما كون المصلي يقرأ قدر الفاتحة في عدد الحروف إذا لم يحسنها وضاق الوقت عن تعلمها على الأول؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات» (٤).
ولأن ذلك بمثابة الآيات في منع المحدث من اللمس.