Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قال: (فإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب).

أما كون المأموم لا يزيد على قول: ربنا ولك الحمد على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ أمر المأموم بالتحميد» (١) واقتصر عليه فلو كانت الزيادة على ذلك مشروعة لأمره به.

وأما كونه يزيد على ذلك عند أبي الخطاب والمراد قول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؛ فلعموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

ولأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم بالقياس عليه.

وأما التسميع فقال المصنف ﵀ في المغني: لا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يشرع له لأن النبي ﷺ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم! ربنا ولك الحمد» (٣). ولو كان مشروعاً لأمره به.

ولأن الفاء للتعقيب فيقتضي أن يلي قول الإمام: سمع الله لمن حمده قول المأموم: ربنا ولك الحمد. وذلك يمنعه من قول: سمع الله لمن حمده.

قال: (ثم يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ويكون على أطراف أصابعه).

أما كون المصلي يكبر للسجود؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يكبر في كل رفع وخفض» (٤).

وأما كونه يخر ساجداً؛ فلقوله تعالى: ﴿واسجدوا﴾ [الحج: ٧٧].

و«لأن النبي ﷺ كان يخر ساجداً» (٥)، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 361 (SanadKitab #20699, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.