Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأما كونه لا يجهر في ذلك؛ فلأنه لم ينقل أنه ﵇ كان يجهر في الأخيرتين.

وأما كونه لا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة فيها؛ فلما روى أبو قتادة «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين. وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب» (١) متفق عليه.

قال: (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض).

أما كون المصلي يجلس متوركاً في التشهد الثاني؛ فلأن في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﵇: «حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً» (٢).

وفي رواية البخاري: «أخر رجله اليسرى وجلس متوركاً على شقه الأيسر» (٣).

وأما كونه يفرش رجله إلى آخره؛ فلأن ذلك صفة التورك.

وفي حديث أبي حميد في بعض رواياته: «فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» (٤) رواه أبو داود.

وفي لفظ: «جلس على إليتيه ونصب قدمه اليمنى».

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 376 (SanadKitab #20699, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.