Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وعن طاووس قال: «قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي سنة نبيك» (١) رواه مسلم.

والأول أصح؛ لما تقدم من الأحاديث. وهي أولى بالتقديم؛ لأنها أصح وأكثر رواة.

ولأنها مستندة إلى فعل النبي ﷺ.

وأما قول المصنف ﵀: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ فبيان لمعنى الإقعاء.

قال أبو عبيد: هذا عند الفقهاء وأهل الحديث. وعند العرب أن ينصب قدميه معاً على الأرض ويجلس على إليتيه. مثل إقعاء السبع والكلب ولا يعلم أحداً استحب هذه الصفة.

قال: (ويكره أن يصلي وهو حاقن، أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه).

أما كون المصلي يكره له أن يصلي وهو حاقن؛ فلقوله ﵇: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٢) رواه مسلم.

و«لأن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو زناء» (٣) أي حاقن. قاله أبو عبيد.

وروي عن النبي ﷺ «أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف» (٤).

قال قطرب: الطوف الحدث من الغائط والبول.

وأما كونه يكره له أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 380 (SanadKitab #20699, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.