Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأما كون الرجل يسبح والمرأة تصفح إذا ناب المصلي شيء مما (١) تقدم ذكره؛ فلقوله ﵇: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء» (٢) متفق عليه.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٣) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه).

أما كون من بدره البصاق يبصق في ثوبه؛ فلما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه. وقد روى أبو هريرة «أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فَيَتَنَخَّعُ أمامه؟ أيحب أن يُستقبلَ فَيُتّنَخَّعَ في وجهه» (٤).

وفي حديث آخر: «إذا تنخع أحدكم فليتنخعْ عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم: فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض» (٥) رواه مسلم.

وأما كونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه».

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 386 (SanadKitab #20699, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.