Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم لقوله ﵇ للمسيء: «إذا قمت فكبر» (١). أمر بالتكبير حال القيام.

وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) متفق عليه.

وفي لفظٍ للدارقطني: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣). وقال: إسناده صحيح.

وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين» (٤).

ولأنها لو وجبت في الأخيرتين لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.

وعنه: لا تتعين بل الواجب قراءة شيء (٥) من القرآن. وقد تقدم ذلك.

والصحيح أن الفاتحة ركن في كل ركعة؛ لما روى عبادة قبل (٦).

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٧).

وعنه وعن عبادة قالا: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» (٨).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 392 (SanadKitab #20699, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.