Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

فصل [في سجود السهو]

قال المصنف ﵀: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته. وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه أن الجميع قبل السلام. وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله).

أما كون سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجباً؛ فـ «لأن النبي ﷺ ترك التشهد الأول وسجد له» (١) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

وقد ثبت وجوبه بما تقدم. فيقاس عليه سائر الواجبات لاشتراك الكل في معنى واحد.

ولأنه سها فيجب عليه السجود لقوله ﷺ: «إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين» (٣). أمر والأمر للوجوب. خُص منه ما إذا سها في سنة أو هيئة لأنه جبران لما ليس بواجب فلا يكون واجباً فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وأما كون محله قبل السلام إلا في موضعين الذين استثناهما المصنف ﵀ على المذهب: أما كونه قبل السلام فيما عدا المستثنى؛ فلأن السجود من شأن الصلاة فكان قبل السلام كسائر أجزائها.

وأما كونه بعد السلام في المستثنى: أما فيما إذا سلم قبل إتمام صلاته مثل أن يسلم من ركعتين أو من ثلاث؛ فـ «لأن النبي ﷺ سلم من ثنتين وسجد بعد السلام في حديث ذي اليدين» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 420 (SanadKitab #20699, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.