Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وثانيها: تقديمه على ما عدا ذلك.

أما الأول؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة لهما مطلقاً. وذلك غير موجود في الوتر. فإنه وإن شرعت له الجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها. بدليل أن النبي ﷺ لم يصله في جماعة مطلقاً.

وأما الثاني؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفعله حضراً وسفراً».

ولأن الوتر شرع له الجماعة في الجملة. وقد قيل بوجوبه وهو ثابت بالقول الذي لا يحتمل التخصيص.

فإن قيل: الوتر مختلف في وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف والاستسقاء.

قيل: وصلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها بذلك.

وصلاة الاستسقاء مشروعية الجماعة لها مطلقاً ترجحها على الوتر.

وأما كون الوتر ليس بواجب؛ فلما روى أبو أيوب أن النبي ﷺ قال: «الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (١) رواه أبو داود.

علقه على المحبة والواجب لا يعلق عليها.

ولأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. ولا يجوز ذلك في واجب.

وأما كون وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر» (٢) رواه الإمام أحمد.

وقال ﷺ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٣) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 425 (SanadKitab #20699, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.