و «لأن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» (١) رواه أبو داود.
إلا أن روايه ابن لهيعة. وهو ضعيف. والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه.
قال: (ولا يقنت في غير الوتر. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة. فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر).
أما كون المصلي لا يقنت في غير الوتر إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة؛ فلأن الإجماع منعقد على أنه لا يقنت في غير الوتر إلا الصبح.
والحجة على المخالف فيها ما روت أم سلمة «أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في الفجر» (٢).
وروى ابن مسعود وأنس «أن النبي ﷺ قنت شهراً بعد الركوع يدعو على حيٍّ من أحياء العرب. ثم ترك» (٣) متفق عليه.
قال عبدالله بن عمر: «القنوت في الفجر بدعة» (٤).
وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: «صليت خلف النبي ﷺ فلم يقنت. وصليت خلف أبي بكر ﵁ فلم يقنت. وصليت خلف عثمان ﵁ فلم يقنت. ثم (٥) قال: يا بني! إنها بدعة» (٦).
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 430 (SanadKitab #20699, hlm. urut 417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.