Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

قال: (وصلاة الليل مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. والأفضل مثنى).

أما كون صلاة الليل مثنى مثنى؛ فلما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» (١) متفق عليه (٢).

وقيل لابن عمر: «ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين» (٣).

وأما كون التطوع في النهار بأربع لا بأس به؛ فلأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة في النهار.

وأما كون الأفضل مثنى؛ فلأنه أبعد من السهو.

قال: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ويكون في حال القيام متربعاً).

أما كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ فلقول النبي ﷺ: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» (٤) رواه مسلم.

ولا بد أن يلحظ في هذا القدرة لأن مع العجز هما سواء؛ لقوله ﷺ: «من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» (٥) رواه البخاري.

وقوله: «ما من أحد كان (٦) يعمل في صحته عملاً يعجز عنه عند مرضه إلا وكّل الله ملكاً يكتب له ثواب ما عجز عنه» (٧).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 437 (SanadKitab #20699, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.