Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

فاستثنى ركعتي الفجر وهذا لا يكون استثناء متصلاً إلا إذا أريد بالفجر الوقت.

وفي لفظ للدارقطني: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين» (١).

وفي لفظ للترمذي: «إلا ركعتي الفجر» (٢).

وأما كون قضاء الفرائض يجوز فيها؛ فلقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو أنسيها فليصلها إذا ذكرها» (٣) رواه مسلم.

قال: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد [طلوع الفجر و] (٤) العصر. وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين).

أما كون صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر تجوز؛ فلأن وقت النهي فيها يطول فجازت خوفاً على الميت من الفساد.

ولأنها من فروض الكفايات أشبهت الفرض.

وأما كونها تجوز في الأوقات الباقية على روايةٍ؛ فلشبهها بالفرائض.

ولما في ذلك من المبادرة إلى الدفن المطلوبة شرعاً.

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ؛ فلأنه زمن يسير لا يخشى فساد الميت فيه.

وأما كون ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر يجوزان؛ فلقوله ﵇: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار» (٥) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 447 (SanadKitab #20699, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.